Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 311

  1. كتاب الديات
  2. جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  3. ذكر اصطدام الفارسين

جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود

ذكر اصطدام الفارسين

اختلف أهل العلم في فارسين اصطدما فماتا.

فقالت طائفة: يكون على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه،

من قبل أن كل واحد جان على نفسه وعلى غيره، إذ كل واحد منهما مات من صدمة نفسه، ومن صدمة صاحبه، فتبطل جنايته على نفسه، ويؤخذ له جناية غيره، كما لو جرح نفسه وجرحه غيره، كان على الجاني نصف الدية، لأنه مات من جناية نفسه وجناية غيره.

هذا قول الشافعي (¬١).

وحكي نحوا من هذا القول عن عثمان البتي.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: يعطى كل واحد منهما نصف ديته.

٩٥٧١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو: أن علي بن أبي طالب قضى في فارسين اصطدما فماتا قال: يوديان (¬٢).

قال أبو بكر: والجواب في الراجلين يصطدمان ويموتان، كالجواب في الفارسين يصطدمان في قول الشافعي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 311 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.