Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 312

  1. كتاب الديات
  2. جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  3. ذكر اصطدام الفارسين

وقالت طائفة: إذا ماتا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه. هكذا قال أحمد، وإسحاق (¬١).

وحكي ذلك عن ابن شبرمة (¬٢)، والنعمان (¬٣)، وصاحبيه.

وقد روي عن علي وليس يثبت ذلك عنه أنه قال في فارسين اصطدما فمات أحدهما، يضمن الحي الميت (¬٤).

٩٥٧٢ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر: حدثنا عبد الرحيم، عن أشعث، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي.

وبالقول الأول أقول، لأنه مات من فعله وفعل غيره.

وكان الشافعي يقول (¬٥): إن هلك الفارسان، ففي كل واحد منهما نصف قيمة جناية صاحبه.

وقال أحمد وإسحاق: فأما الفرسان فعليهما في أموالهما. وحكي ذلك عن الزهري (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 312 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.