وقالت طائفة: إذا ماتا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه. هكذا قال أحمد، وإسحاق (¬١).
وحكي ذلك عن ابن شبرمة (¬٢)، والنعمان (¬٣)، وصاحبيه.
وقد روي عن علي وليس يثبت ذلك عنه أنه قال في فارسين اصطدما فمات أحدهما، يضمن الحي الميت (¬٤).
٩٥٧٢ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر: حدثنا عبد الرحيم، عن أشعث، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي.
وبالقول الأول أقول، لأنه مات من فعله وفعل غيره.
وكان الشافعي يقول (¬٥): إن هلك الفارسان، ففي كل واحد منهما نصف قيمة جناية صاحبه.
وقال أحمد وإسحاق: فأما الفرسان فعليهما في أموالهما. وحكي ذلك عن الزهري (¬٦).