Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 313

  1. كتاب الديات
  2. جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  3. ذكر اصطدام السفينتين

ذكر الحر والمملوك يصطدمان ويموتان

واختلفوا في الحر والمملوك يصطدمان ويموتان.

فقالت طائفة: يعقل الحر العبد، وموالي العبد لا يعقلون الحر. هكذا قال الحكم، وحماد.

وفيه قول ثان: وهو أن على عاقلة الحر نصف قيمة العبد بالغة ما بلغت، ونصف دية الحر في عنق العبد، فإن كان في نصف قيمة العبد فضل عن نصف دية الحر، دفع إلى سيد العبد، وإن كان وفاء فهو قصاص، ولا شيء لسيده، وإن كان فيه نقص (اقتص) (¬١) بقدره، ولا شيء على سيد العبد، وإن كانا عبدين كانت نصف قيمة كل واحد منهما في عنق صاحبه، وبطلت الجناية من قبل أن الجانيين جميعا قد ماتا فلا يضمن عنهما عاقلة ولا مال لهما. هذا قول الشافعي (¬٢).

ذكر اصطدام السفينتين

واختلفوا في السفينتين تصدمان وتغرقان أو أحدهما. فقالت طائفة: لا ضمان في ذلك.

سئل الشعبي عن سفينتين اصطدمتا فغرقت إحداهما قال: ليس على الأخرى ضمان، ولكن أيما رجل أوثق سفينة على طريق من طريق المسلمين فأصابت فهو ضامن (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 313 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.