Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 318

  1. كتاب الديات
  2. جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  3. ذكر الخبر الدال على إباحة أن يأمر الإمام بمعالجة من يرجو أن يبرأ بالعلاج بكي وغير ذلك وإسقاط العقل عن الآمر و [عاقلته]

الرأس من الأذى (¬١)، ولما كسرت على رأس النبي ﷺ البيضة (¬٢)، وأدمي وجهه، وكسرت رباعيته، عمدت فاطمة إلى حصير فأحرقته وألصقتها على جرح النبي ﷺ فرقأ الدم (¬٣).

قال أبو بكر: وكل ما ذكرته وما تركته مما لم أذكره يدل على إباحة العلاج والتداوي، فإذا استعان العليل بالحجام يحجمه، أو يقطع منه ما فيه له الصلاح، أو أمره أن يختن ولده أو مملوكه ففعل ما أمر به، أو سقى عليلا دواء [يسقى] (¬٤) مثله ذلك العليل، ولم يتعد في شيء من ذلك، فلا ضمان عليه.

ذكر الخبر الدال على إباحة أن يأمر الإمام بمعالجة من يرجو أن يبرأ بالعلاج بكي وغير ذلك وإسقاط العقل عن الآمر و [عاقلته] (¬٥)

٩٥٧٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: دخل رسول الله ﷺ على ابن زرارة - هو أسعد - وبه وجع يقال له: الشوكة، فكواه حوراء (¬٦) على عنقه فمات،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 318 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.