Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 319

  1. كتاب الديات
  2. جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  3. ذكر الخاتن يختن فيخطئ فيقطع الحشفة أو بعضها

فقال النبي ﷺ: "بئس الميت لليهود يقولون: قد داواه صاحبه فلا نفعه" (¬١).

٩٥٧٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني عفان ومسدد، قالا: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أنس "أن النبي ﷺ كوى أسعد بن زرارة من الشوكة" (¬٢).

قال أبو بكر: "كوى" يشبه أن يكون أمر بأن يكوى كما قيل: رجم النبي ﷺ ماعزا، وقطع في مجن، وأفرد الحج، أي: أمر برجم ماعز، وقطع السارق، وإفراد الحج، وقد ذكرت هذا في غير موضع.

ذكر الخاتن يختن فيخطئ فيقطع الحشفة أو بعضها

قال أبو بكر: إذا ختن الختان فأخطأ فقطع الذكر او الحشفة أو بعضها فعليه عقل ما أخطأ بقطعه من ذلك تعقله العاقلة. وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 319 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.