٩٥٧٧ - روينا أن ختانة خفضت جارية، فرفعت إلى عمر بن الخطاب فقال: لو ما أبقيت، لو ما أبقيت، فضمنها عمر الدية، وجعلها على عاقلتها (¬١). وعن عمر بن عبد العزيز أنه ضمن الخاتن (¬٢).
وكان مالك (¬٣) يقول: إذا قطع الحشفة فعليه العقل تحمله العاقلة.
وهذا على معنى الشافعي (¬٤)، وأصحاب الرأي (¬٥). وبه قال أحمد وإسحاق (¬٦).
مسألة:
وإذا سقط النائم على إنسان فمات، أو مالت امرأة على ولدها في حال النوم فمات الصبي، فالدية على العاقلة، وعلى القاتل كفارة. هذا قول مالك (¬٧)، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي، وأبي ثور، لا أعلم فيه اختلافا، وإذا وجدت المراة صبيها ميتا إلى لزقها (¬٨) فشكت هل مات من فعلها أم لا؟ فالاحتياط لها أن تكفر، ولا يجب ذلك عليها حتى توقن بأن موت الصبي كان من فعلها.