Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 322

  1. كتاب الديات
  2. جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  3. ذكر حافر البئر وواضع الحجر في غير حقه

وكان الشافعي (¬١) يقول: وإذا كان الفارس [أو] (¬٢) الراجل واقفا في ملكه أو غير ملكه أو مضطجعا أو راقدا فصدمه رجل فقتله، والمصدوم يبصر ويقدر على أن ينحرف، أو لا يبصر ولا يقدر على التحرف، أو أعمى لا يبصر فسواء، ودية المصدوم مغلظة على عاقلة الصادم، ولو مات الصادم كانت ديته هدرا، لأنه جنى على نفسه.

وقال الحكم (¬٣): في رجل سقط على رجل من فوق بيت فمات أحدهما قال: يضمن الحي منهما.

وقال ابن شبرمة (¬٤): أيهما مات فديته على الآخر، يضمن كل واحد منهما صاحبه، وإن تعلق رجل برجل فأيهما مات فديته على الباقي.

وقد كان الشافعي (¬٥) يقول بالعراق: إذا نام الرجل في الطريق، فعثر به رجل فمات، فديته على عاقلة النائم، فإن مات النائم فالدية على عاقلة المار.

ذكر حافر البئر وواضع الحجر في غير حقه

اختلف أهل العلم فيمن حفر بئرا في غير حقه أو أشرع جناحا (¬٦) أو أخرج جذعا أو ما أشبه ذلك في طريق من طرق المسلمين، فأصاب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 322 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.