إنسانا فتلف: فقالت طائفة: هو ضامن.
روينا عن شريح، أنه ضمن رجلا حفر بئرا في الطريق فوقع فيها بغل فمات (¬١). وهذا قول النخعي.
وقد روينا عن علي أنه قال: من حفر بئرا أو عرض عودا فأصاب إنسانا ضمن (¬٢).
وروي عن الشعبي (¬٣)، أنه كان يضمن إذا نضح القصار الماء في الطريق، فزل به إنسان من أهل الأسواق وغيرهم، إذا كان في غير ملكه. وبه قال حماد بن أبي سليمان.
وروي عن شريح (¬٤) أنه قال: من أخرج من حده شيئا فأصاب إنسانا فهو ضامن.
وكان شريح (¬٥) يقول: من ربط دابته في طريق من طرق المسلمين فهو ضامن لما أصابت.
وقال سفيان الثوري (¬٦): إذا ألقى الرجل كيسا فيه دراهم على الطريق فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى صاجب الدراهم الضمان، وإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في البئر فهو ضامن. وكذلك قال أحمد، وإسحاق (¬٦).