Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 323

  1. كتاب الديات
  2. جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  3. ذكر حافر البئر وواضع الحجر في غير حقه

إنسانا فتلف: فقالت طائفة: هو ضامن.

روينا عن شريح، أنه ضمن رجلا حفر بئرا في الطريق فوقع فيها بغل فمات (¬١). وهذا قول النخعي.

وقد روينا عن علي أنه قال: من حفر بئرا أو عرض عودا فأصاب إنسانا ضمن (¬٢).

وروي عن الشعبي (¬٣)، أنه كان يضمن إذا نضح القصار الماء في الطريق، فزل به إنسان من أهل الأسواق وغيرهم، إذا كان في غير ملكه. وبه قال حماد بن أبي سليمان.

وروي عن شريح (¬٤) أنه قال: من أخرج من حده شيئا فأصاب إنسانا فهو ضامن.

وكان شريح (¬٥) يقول: من ربط دابته في طريق من طرق المسلمين فهو ضامن لما أصابت.

وقال سفيان الثوري (¬٦): إذا ألقى الرجل كيسا فيه دراهم على الطريق فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى صاجب الدراهم الضمان، وإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في البئر فهو ضامن. وكذلك قال أحمد، وإسحاق (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 323 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.