Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 324

  1. كتاب الديات
  2. جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  3. ذكر حافر البئر وواضع الحجر في غير حقه

وقال سفيان الثوري: إذا وضعت نعلك أو خفيك في المسجد فعثر به رجل فعنت (¬١) قال: يضمنه هو بمنزلة الطريق (¬٢).

وقال سفيان: في رجل أخرج جذعا في غير ملكه فيقع على إنسان قال: يضمن من حساب ما دخل، من حساب ما خرج، وفي قول أحمد وإسحاق (¬٣): يضمن.

وقال مالك (¬٤): من حفر بئرا في الطريق، أو ربط دابة، او صنع أشباه هذا على الطريق، أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنع فهو ضامن لما أصيب من ذلك بجرح أو غيره، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنع على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غرم، من ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر. والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق، فليس على (¬٥) أحد في هذا غرم.

وفي كتاب محمد بن الحسن (¬٦): وإذا وضع الرجل في الطريق حجرا أو بنى فيه بناء أو أخرج من حائطه جذعا، أو صخرة شاخصة في الطريق، أو أشرع كنيفا أو جناحا أو ميزابا أو ظلة، فهو ضامن لما أصاب من ذلك كله، يكون الضمان في ذلك على عاقلته إذا كانت في نفس أو جراحة في

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 324 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.