Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 328

  1. كتاب الديات
  2. جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  3. ذكر اشتراك النفر في قتل بعضهم خطأ

بئرا باليمن فسقط فيها الأسد، فأصبحوا عدة ينظرون إليه، قال: فخر رجل في البئر وتعلق برجل فتعلق الآخر بالآخر، حتى كانوا أربعة سقطوا في البئر جميعا، قال: فجرحهم الأسد، قال: فتناوله رجل برمحه فقتله، فقال الناس للأول: أنت قتلت أصحابنا عليك ديتهم. قال: فأبى أصحابه وكادوا يقتتلون فأتاهم علي على ذلك الحال فقال: إني سأقضي بينكم قضاء، فمن رضي به منكم جاز على رضاه، ومن سخط منكم متعمدا لغير ذلك فلا حق له حتى تأتوا رسول الله فيقضي بينكم.

قال: فقال: اجمعوا ممن حضر البئر من الناس ربع دية، وثلث دية، ونصف دية، ودية تامة، فالأسفل ربع دية من مجرى أنه هلك فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث دية من مجرى أنه هلك فوقه اثنان، وللثالث النصف من مجرى أنه هلك فوقه واحد، وللأعلى دية تامة، فإن رضيتم بهذا فهو بينكم، وإن لم ترضوا فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله فيقضي بينكم، وإن لم ترضوا فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله فيقضي بينكم. قال: فأتوا رسول الله العام المقبل فأخبروه بالخبر فقال: "أنا أقضي بينكم إن شاء الله". قال: فقام رجل فقال: إن عليا قد قضى بيننا. قال: "كيف قضى بينكم؟ " قال: فقصوا عليه الخبر. قال: فزعم أنه قال: "هو ما قضى بينكم" (¬١).

قال أبو بكر: وهذا حديث قد تكلم فيه، وكان موسى يقول: حنش (¬٢) لا يدرى كيف هو لا نجيزه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 328 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.