Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 329

  1. كتاب الديات
  2. جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  3. تضمين القائد والسائق والراكب بما أصابت بيدها أو رجلها

وكان مالك يقول (¬١): في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران جميعا في البئر فيهلكان جميعا. قال مالك: على عاقلة الذي جبذه الدية.

تضمين القائد والسائق والراكب بما أصابت بيدها أو رجلها

[واختلفوا في تضمين القائد والراكب والسائق ما أصابت الدابة بيدها أو رجلها] (¬٢).

فقالت طائفة: يضمنون. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب.

٩٥٨١ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن قتادة، عن خلاس، عن علي، أنه كان يضمن السائق، والقائد، الراكب (¬٣).

وهذا قول شريح، والنخعي، والشعبي، والحكم، غير أن شريحا (¬٤) قال: ولا يضمن إذا عاقبت. فقيل له: وما عاقبت؟ قال: إذا ضربها فضربته.

وقال الزهري (¬٥): في قائد وراكب إذ وطئا إنسانا قال: يغرمان.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 329 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.