Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 330

  1. كتاب الديات
  2. جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  3. تضمين القائد والسائق والراكب بما أصابت بيدها أو رجلها

وقال الحسن البصري (¬١): يضمن القائد والسائق.

(وكان مالك بن أنس (¬٢) يقول: في القائد والسائق) (¬٣) والراكب: كلهم ضامن لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له.

وحكى أبو ثور (¬٤) هذا القول عن مالك وقال: وهكذا قول أبي عبد الله، وقول بعض الناس - يعني الكوفي - قال: وبه نقول.

وكان الشافعي يقول (¬٥): يضمن قائد الدابة وسائقها وراكبها ما أصابت بيد أو فم أو رجل أو ذنب، ولا يجوز إلا هذا، ولا يضمن شيئا إلا أن يحملها على أن تطأ شيئا فيضمن، لأن وطأها من فعله فتكون حينئذ كأداة من أداته جنى بها، فأما أن نقول رجل يضمن عن يدها ولا يضمن عن رجلها، فهذا تحكم، فإن قال: لا يرى رجلها فهو إذا كان سائقها لم ير يدها فينبغي أن يقول في [السائق] (¬٦) يضمن عن الرجل ولا يضمن عن اليد، وليس هكذا نقول، فأما ما روي عن النبي ﷺ من أن الرجل جبار" (¬٧) فهذا غلط والله أعلم، لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 330 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.