Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 331

  1. كتاب الديات
  2. جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  3. تضمين القائد والسائق والراكب بما أصابت بيدها أو رجلها

وحكى الشافعي (¬١) عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير فهو ضامن في هذا لما أصابت.

وقالت طائفة: يضمن القائد عن اليد، ولا يضمن عن الرجل. هكذا قال عطاء، وروي ذلك عن النخعي وشريح، وقال شريح والشعبي (¬٢): الرجل جبار.

وكان النعمان يقول (¬٣): إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير فلا ضمان على صاحبها. وقال ابن الحسن (¬٤): إذا سار الرجل على دابة في طريق المسلمين، فأوطأ إنسانا بيد أو رجل، فهو ضامن لديته على عاقلته، وعليه الكفارة، وإن نفحت برجلها فقتلت وهي تسير فلا ضمان على صاحبها.

وقالت طائفة: إن نفحت وهي تمشي لم يضمن، وإن نفحت وهي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 331 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.