Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 332

  1. كتاب الديات
  2. جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  3. تضمين القائد والسائق والراكب بما أصابت بيدها أو رجلها

قائمة ضمنته. هذا قول سفيان الثوري (¬١).

وقال حماد بن أبي سليمان (¬٢): إذا كان واقفا على دابة فضربت برجلها لا يضمن. وقال الحكم: يضمن.

وروينا عن شريح، أنه كان يضمن ما أوطأت الدابة بيد أو رجل، ويبرأ من النفحة، ويبرأ من الردف.

وقال ابن سيرين: كانوا يضمنون من رد العنان، ولا يضمنون من النفحة.

وقد روي عن الشعبي (¬٣) فيه قول خامس: وهو أن الرجل إذا ساق دابته سوقا رقيقا فلا شيء عليه، وإذا ساقها سوقا عنيفا فهو ضامن.

وكان الحارث العكلي يقول (¬٤): إذا ضربت الدابة او كبحتها فأنت ضامن.

وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا قال: الطريق وأسمع، فلا ضمان عليه.

٩٥٨٢ - حدثناه موسى، حدثنا أبو بكر، [حدثنا عباد] (¬٥) حدثنا عمر بن عامر، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: إذا (قال: الطريق، فأسمع) (¬٦)، فلا ضمان عليه (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 332 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.