قائمة ضمنته. هذا قول سفيان الثوري (¬١).
وقال حماد بن أبي سليمان (¬٢): إذا كان واقفا على دابة فضربت برجلها لا يضمن. وقال الحكم: يضمن.
وروينا عن شريح، أنه كان يضمن ما أوطأت الدابة بيد أو رجل، ويبرأ من النفحة، ويبرأ من الردف.
وقال ابن سيرين: كانوا يضمنون من رد العنان، ولا يضمنون من النفحة.
وقد روي عن الشعبي (¬٣) فيه قول خامس: وهو أن الرجل إذا ساق دابته سوقا رقيقا فلا شيء عليه، وإذا ساقها سوقا عنيفا فهو ضامن.
وكان الحارث العكلي يقول (¬٤): إذا ضربت الدابة او كبحتها فأنت ضامن.
وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا قال: الطريق وأسمع، فلا ضمان عليه.
٩٥٨٢ - حدثناه موسى، حدثنا أبو بكر، [حدثنا عباد] (¬٥) حدثنا عمر بن عامر، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: إذا (قال: الطريق، فأسمع) (¬٦)، فلا ضمان عليه (¬٧).