Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 333

  1. كتاب الديات
  2. جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  3. ذكر تضمين الرديفين

وقال الشعبي: إذا أسمع دابته الرجز فلا ضمان عليه.

ذكر تضمين الرديفين

واختلفوا في تضمين الرديف. فقالت طائفة: الرديفان يضمنان جميعا.

روي هذا القول عن علي.

٩٥٨٣ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: يضمن الرديفين (¬١).

وقال الشعبي: يضمن الرديف. وكذلك قال ابن سيرين، وقتادة، وأبو هاشم، وحماد.

وقال الحسن البصري (¬٢) والزهري (¬٣): يضمنان جميعا. وكذلك قال مالك (¬٤) وأصحاب الرأي (¬٥).

وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء على الرديف. هذا قول إسحاق بن راهويه (¬٦).

وقال أحمد (¬٧): الردف لا يقدر على شيء، أرجو أن لا يكون عليه شيء إذا كان قدامه من يمسك باللجام.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 333 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.