وقال الشعبي: إذا أسمع دابته الرجز فلا ضمان عليه.
ذكر تضمين الرديفين
واختلفوا في تضمين الرديف. فقالت طائفة: الرديفان يضمنان جميعا.
روي هذا القول عن علي.
٩٥٨٣ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: يضمن الرديفين (¬١).
وقال الشعبي: يضمن الرديف. وكذلك قال ابن سيرين، وقتادة، وأبو هاشم، وحماد.
وقال الحسن البصري (¬٢) والزهري (¬٣): يضمنان جميعا. وكذلك قال مالك (¬٤) وأصحاب الرأي (¬٥).
وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء على الرديف. هذا قول إسحاق بن راهويه (¬٦).
وقال أحمد (¬٧): الردف لا يقدر على شيء، أرجو أن لا يكون عليه شيء إذا كان قدامه من يمسك باللجام.