Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 334

  1. كتاب الديات
  2. جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  3. ذكر الحائط المائل يشهد على صاحبه فيسقط ويتلف نفسا أو مالا

ذكر الفلو يتبع الدابة

واختلفوا في الفلو يتبع الدابة التي عليها صاحبها. فقالت طائفة: يضمن الراكب. هذا قول النخعي، والحكم، وحماد.

وقال الشعبي (¬١): كل مرسلة فصاحبها ضامن.

وفيه قول ثان: قاله الحسن البصري قال: لا يضمن.

ذكر الحائط المائل يشهد على صاحبه فيسقط ويتلف نفسا أو مالا

اختلف أهل العلم في الحائط المائل يشهد على صاحبه [فقالت طائفة: إن أشهد على صاحبه] (¬٢) فأتلف شيئا فصاحبه ضامن.

كذلك قال الحسن (¬٣)، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وروي ذلك عن شريح. وبه قال أصحاب الرأي (¬٤).

وقالت طائفة: يضمن ما أصاب الحائط أشهد عليه أو لم يشهد. وهذا قول إسحاق بن راهويه (¬٥).

وهكذا قال أبو ثور (¬٦) إذا علم بميل الحائط فتركه.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يميل إلى هذا القول بأن من قول

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 334 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.