ذكر الفلو يتبع الدابة
واختلفوا في الفلو يتبع الدابة التي عليها صاحبها. فقالت طائفة: يضمن الراكب. هذا قول النخعي، والحكم، وحماد.
وقال الشعبي (¬١): كل مرسلة فصاحبها ضامن.
وفيه قول ثان: قاله الحسن البصري قال: لا يضمن.
ذكر الحائط المائل يشهد على صاحبه فيسقط ويتلف نفسا أو مالا
اختلف أهل العلم في الحائط المائل يشهد على صاحبه [فقالت طائفة: إن أشهد على صاحبه] (¬٢) فأتلف شيئا فصاحبه ضامن.
كذلك قال الحسن (¬٣)، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وروي ذلك عن شريح. وبه قال أصحاب الرأي (¬٤).
وقالت طائفة: يضمن ما أصاب الحائط أشهد عليه أو لم يشهد. وهذا قول إسحاق بن راهويه (¬٥).
وهكذا قال أبو ثور (¬٦) إذا علم بميل الحائط فتركه.
قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يميل إلى هذا القول بأن من قول