Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 335

  1. كتاب الديات
  2. جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  3. ذكر الحائط المائل يشهد على صاحبه فيسقط ويتلف نفسا أو مالا

من خالفنا أن من أشرع جناحا فخرج من حده فأصاب شيئا فهو ضامن، فإذا مال الحائط فقد خرج من حده، فكل شيء أصاب ما خرج من حده فهو له ضامن أشهد أو لم يشهد، لأن إقراره الشيء الخارج من حده كإحداثه فعليه في هذا إذا سقط وأفسد ما عليه فيما أشرع خارجا من حده.

وقد حكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا مال الحائط وجب عليه هدمه، فإن تركه أقل ذلك ضمن.

وفيه قول ثالث: قاله الشافعي (¬١) قال: لو مال حائط من دار فوقع على إنسان فمات، فلا شيء فيه، وإن أشهد عليه، لأنه وضعه في ملكه، والميل حادث من غير فعله، وقد أساء بتركه، وما وضعه في ملكه فمات به إنسان فلا شيء عليه.

وكان سفيان الثوري (¬٢) يقول: إذا لم يشهد عليهم لم يضمنوا. قال: وإن كان قائما وهو مشقوق لم [يجبروا] (¬٣) على نقضه، وإن كان مائلا جبروا على أن ينقضوه، فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون، وإن أشهد عليهم رجلا فقال له بعد الذي أشهد عليه: لا أريد أن أغرمك قد رجعت فيما أشهدت، فقوله هذا ليس بشيء، قد مضت الشهادة، وإن مات الذي أشهد عليه فينبغي أن يشهدوا على الورثة، لأنه ملكه غيره، وإن باعه أشهد على الذي ابتاعه، قد مضت شهادة الذين أشهد عليهم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 335 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.