Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 336

  1. كتاب الديات
  2. جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  3. ذكر تضمين من استعان صبيا [حرا] لم يبلغ أو مملوكا بغير إذن مواليه فأصابته جناية أو (تردى) أو ما أشبه ذلك

ذكر تضمين من استعان صبيا [حرا] (¬١) لم يبلغ أو مملوكا بغير إذن مواليه فأصابته جناية أو (تردى) (¬٢) أو ما أشبه ذلك

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٣) على أن من حمل صبيا لم يبلغ أو مملوكا بغير إذن مواليه على دابة فتلف أنه ضامن.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال إذا استعان غلاما بغير إذن أهله [ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع، وإذا استعانه بإذن أهله] (¬٤) فلا ضمان عليه.

٩٥٨٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، أن علي بن أبي طالب قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار جرت عليه الحدود، فاقتص واقتص منه، وإذا استعانه رجل بغير إذن أهله ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع، وإذا استعانه بإذن أهله فلا ضمان عليه (¬٥).

وقال عطاء (¬٦) وحماد بن أبي سليمان (¬٧): إذا استعان عبدا أو صبيا بغير إذن أهله فقد ضمنه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 336 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.