Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 337

  1. كتاب الديات
  2. جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  3. ذكر تضمين من استعان صبيا [حرا] لم يبلغ أو مملوكا بغير إذن مواليه فأصابته جناية أو (تردى) أو ما أشبه ذلك

وكان الشعبي يقول (¬١): إذا حمل رجل على دابته غلاما لم يحتلم فأصابه شيء فهو على الذي حمله، وإن كان قد بلغ فأصاب شيئا فهو ضامن، وفي العبد مثل ذلك.

وقال مالك (¬٢) في الصبي الحر يأمره الرجل ينزل في البئر، أو يرقى النخلة فيهلك في ذلك: أن الذي أمره ضامن لما أصابه من خلاك أو غيره.

وهذا على مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق (¬٣).

وقال أصحاب الرأي (¬٤): إذا اغتصب الرجل الصبي الحر فذهب به، فهو ضامن له إن قتل، أو أصابه حجر، أو جرح، وإن (مات ميتة) (¬٥) نفسه لم يضمن، وإن أصابته جناية، أو أكله سبع، أو تردى من حائط. وإذا قتل الصبي رجلا لم يكن على الذي غصبه شيء، وكذلك المعتوه، وإذا حمل الرجل الصبي الحر على دابة فقال: امسكها لي، فسقط فمات، فالرجل ضامن لديته على عاقلته.

واجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على [أن] (¬٦) من (استعان) (¬٧) حرا بالغا في عمل من الأعمال متطوعا بذلك، أو بإجارة فأصابه شيء، فلا ضمان على المستعير والمستأجر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 337 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.