باب الجارية يغتصبها الرجل فيزيد ثمنها عند الغاصب أو ينقص ثم تتلف في يد الغاصب
قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من غصب جارية صغيرة فكبرت، أو [مهزولة فسمنت] (¬١)، أو مريضة فبرئت، أو كانت تساوي (ألفا) (¬٢) [فزادت] (¬٣) قيمتها فجاء المغصوب والجارية في يد الغاصب أن عليه دفعها إلى المغصوب ولا شيء [عليه] (¬٤) [فيما نمت به] (¬٥) أو أنفق (عليها) (¬٦)، واختلفوا فيه إن زادت قيمتها و [تلفت] (¬٧) في يد الغاصب.
فقالت طائفة: إذا غصب الرجل جارية تساوي مائة دينار فزادت في يديه بتعليم منه وبسمن واغتذاء (من ماله) (¬٦) حتى صارت تساوي ألفا فتلفت فلم تدرك [بعينها] (¬٨) كانت على الغاصب قيمتها في أكثر ما كانت (قيمته) (¬٦) منذ غصبت إلى أن هلكت. هذا قول الشافعي (¬٩)، وبه قال أبو ثور.
وفيه قول ثان: أن عليه إذا ماتت الجارية قيمتها يوم غصبها. هذا قول