Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 17

  1. كتاب الغصب
  2. باب الجارية يغتصبها الرجل فيزيد ثمنها عند الغاصب أو ينقص ثم تتلف في يد الغاصب

باب الجارية يغتصبها الرجل فيزيد ثمنها عند الغاصب أو ينقص ثم تتلف في يد الغاصب

قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من غصب جارية صغيرة فكبرت، أو [مهزولة فسمنت] (¬١)، أو مريضة فبرئت، أو كانت تساوي (ألفا) (¬٢) [فزادت] (¬٣) قيمتها فجاء المغصوب والجارية في يد الغاصب أن عليه دفعها إلى المغصوب ولا شيء [عليه] (¬٤) [فيما نمت به] (¬٥) أو أنفق (عليها) (¬٦)، واختلفوا فيه إن زادت قيمتها و [تلفت] (¬٧) في يد الغاصب.

فقالت طائفة: إذا غصب الرجل جارية تساوي مائة دينار فزادت في يديه بتعليم منه وبسمن واغتذاء (من ماله) (¬٦) حتى صارت تساوي ألفا فتلفت فلم تدرك [بعينها] (¬٨) كانت على الغاصب قيمتها في أكثر ما كانت (قيمته) (¬٦) منذ غصبت إلى أن هلكت. هذا قول الشافعي (¬٩)، وبه قال أبو ثور.

وفيه قول ثان: أن عليه إذا ماتت الجارية قيمتها يوم غصبها. هذا قول

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 17 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.