Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 18

  1. كتاب الغصب
  2. باب الجارية يغتصبها الرجل فيزيد ثمنها عند الغاصب أو ينقص ثم تتلف في يد الغاصب

مالك بن أنس (¬١) وأصحاب الرأي (¬٢)، ومن حجة الشافعي (¬٣) أن الغاصب لم يكن غاصبا ولا ضامنا في حال دون حال لم يزل غاصبا ضامنا يوم غصب [الجارية] (¬٤) إلى أن (ماتت) (¬٥) أو ردها ناقصة، فلم يكن الحكم عليه في الحال الأول بأوجب منه في الحالة الثانية، ولا في الحالة الثالثة بأوجب منه في الحالة الآخرة، لأن عليه في كلها أن يكون رادا لها وهو في كلها [ضامن غاصب] (¬٦)، فلما كان للمغصوب أن يغصبها قيمة مائة فيدركها قيمة ألف [فيأخذها] (¬٧) ويدركها ولها عشرون ولدا فيأخذها وأولادها كان (¬٨) الحكم في زيادتها في بدنها (كالحكم) (¬٩) في بدنها حين غصبها تملك منها زائدة بنفسها وولدها ما ملك منها ناقصة حين غصبها.

(ولا فرق) (¬١٠) بين أن يقتلها وولدها وتموت هي وولدها في يديه من قبل [أنه] (¬١١) إذا كان كما وصفت يملك ولدها كما يملكها، ولا يختلف

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 18 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.