باب ذكر الرجل يغصب الجارية ثم يصيبها وتلد أولادا
قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغصب الجارية ثم يصيبها الغاصب وتلد، فكان الشافعي (¬١) يقول: ولو كان الغاصب هو أصابها فولدت منه أولادا، فعاش بعضهم ومات بعض أخذ المغصوب الجارية وقيمة من مات من أولادها في أكثر ما كانوا (قيمة، والأحياء) (¬٢) فاسترقهم، وليس الغاصب (في هذا) (¬٣) كالمشتري، (المشتري) (¬٤) مغرور والغاصب لم (يغره) (¬٥) إلا نفسه، وكان [على] (¬٦) الغاصب إن لم يدع الشبهة الحد ولا (مهر) (¬٧) عليه.
قال الربيع (¬٨): إن كانت الجارية أطاعت وهي تعلم أن ذلك حرام عليها فهما زانيان ولا (مهر) (¬٩) في الزنا، وإن كانت مغصوبة فعليه المهر [وهو] (¬١٠) زان يحد وولده رقيق.