Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 27

  1. كتاب الغصب
  2. باب ذكر الرجل يغصب الجارية ثم يصيبها وتلد أولادا

باب ذكر الرجل يغصب الجارية ثم يصيبها وتلد أولادا

قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغصب الجارية ثم يصيبها الغاصب وتلد، فكان الشافعي (¬١) يقول: ولو كان الغاصب هو أصابها فولدت منه أولادا، فعاش بعضهم ومات بعض أخذ المغصوب الجارية وقيمة من مات من أولادها في أكثر ما كانوا (قيمة، والأحياء) (¬٢) فاسترقهم، وليس الغاصب (في هذا) (¬٣) كالمشتري، (المشتري) (¬٤) مغرور والغاصب لم (يغره) (¬٥) إلا نفسه، وكان [على] (¬٦) الغاصب إن لم يدع الشبهة الحد ولا (مهر) (¬٧) عليه.

قال الربيع (¬٨): إن كانت الجارية أطاعت وهي تعلم أن ذلك حرام عليها فهما زانيان ولا (مهر) (¬٩) في الزنا، وإن كانت مغصوبة فعليه المهر [وهو] (¬١٠) زان يحد وولده رقيق.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 27 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.