Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 28

  1. كتاب الغصب
  2. باب ذكر الرجل يغصب الجارية ثم يصيبها وتلد أولادا

قال أبو بكر: (وعليه) (¬١) في قول الشافعي (¬٢) صداق المثل إذا كان مستكرها لها وما نقصها الولادة.

وقال أصحاب الرأي (¬٣): إن مات الولد وبقيت الأم يأخذ رب الجارية جاريته ويضمن الغاصب ما نقصها الولادة، ولا (يضمن) (¬٤) قيمة الولد، فإن كان الولد حيا (أخذه مع الأم) (¬٥).

قيل لهم: إن كان نقصها الولادة أيأخذ النقصان مع الولد، قال: إن كان في الولد وفاء بذلك النقصان لم يأخذ قيمة النقصان، وإن لم يكن (فيه) (¬٦) وفاء بذلك النقصان أخذ الولد وأخذ فضل ما بقي من قيمة النقصان مع الولد.

وكان مالك (¬٧) يقول في الغاصب: [يقضى] (¬٨) بالجارية وولدها للذي استحقها، وعلى الغاصب الحد إذا أقر بوطئها ولا يثبت نسب ولدها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 28 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.