قال أبو بكر: (وعليه) (¬١) في قول الشافعي (¬٢) صداق المثل إذا كان مستكرها لها وما نقصها الولادة.
وقال أصحاب الرأي (¬٣): إن مات الولد وبقيت الأم يأخذ رب الجارية جاريته ويضمن الغاصب ما نقصها الولادة، ولا (يضمن) (¬٤) قيمة الولد، فإن كان الولد حيا (أخذه مع الأم) (¬٥).
قيل لهم: إن كان نقصها الولادة أيأخذ النقصان مع الولد، قال: إن كان في الولد وفاء بذلك النقصان لم يأخذ قيمة النقصان، وإن لم يكن (فيه) (¬٦) وفاء بذلك النقصان أخذ الولد وأخذ فضل ما بقي من قيمة النقصان مع الولد.
وكان مالك (¬٧) يقول في الغاصب: [يقضى] (¬٨) بالجارية وولدها للذي استحقها، وعلى الغاصب الحد إذا أقر بوطئها ولا يثبت نسب ولدها.