Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 35

  1. كتاب الغصب
  2. ذكر الشهادة على الجارية المغصوبة

تأخذ جاريتك ما نقصها العيب، لأن [العيب] (¬١) غير مفسد، ما القول في هذا في قول مالك؟ قال: قال لي مالك: ليس له إلا [جاريته] (¬٢) إلا أن تنقص في بدنها، ولم يقل لي نقصان قليل ولا كثير وذلك عندي واحد، [إن] (¬٣) نقصت قليلا أو كثيرا إن أحب أن يأخذها معيبة على حالها، وإن أحب أن يضمنه قيمتها يوم غصبها فذلك له، قال: وقلت: أرأيت إن غصبني رجل جارية شابة، فكبرت عنده حتى صارت عجوزا، ثم أقمت [عليه] (¬٤) (البينة) (¬٥) فأردت أن أضمنه قيمتها يوم غصبها مني، وقال الغاصب: هذه جاريتك.

(خذها) (¬٦) قال: (الهرم) (¬٧) فوت في قول مالك (¬٨) وله القيمة، لأنه لو غصبها فأصابها عند الغاصب عيب مفسد، كان لربها أن (يضمنه) (¬٩) جميع قيمتها يوم غصبها عند مالك، وكذلك الهرم، وإن غصبها فقطع يدها أخذ ما نقصها القطع، ويأخذ (جاريته) (¬١٠) في قول مالك، لأن قطعه يدها جناية منه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 35 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.