وإنما أجاز له بيع الجارية بعد أخذ الأرش وهو (¬١) يقول: لا يجوز البيع إذا أنفذ ذلك، وقد ماتت فما جنى عليها إنما هو مستهلك منها بمنزلة الموت.
والله أعلم.
قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول، وقال الشافعي (¬٢) وإذا (اغتصب) (¬٣) الرجل جارية فباعها من آخر، فحدث (لها) (¬٤) عند المشتري عيب ثم جاء (¬٥) المغصوب فاستحقها أخذها وكان بالخيار في أخذ ما نقصها العيب [من الغاصب فإن أخذه لم يرجع على المشتري بشيء، ولرب الجارية الخيار في أن يأخذ ما نقصها] (¬٦) الحادث في يد المشتري، فإن أخذه من المشتري رجع به المشتري على الغاصب وقيمتها الذي أخذ منه، لأنه لم يسلم له (ما اشترى) (¬٧).
وقيل لابن القاسم (¬٨): أرأيت إن غصبني رجل (¬٩) جارية أو عبدا فأصابها عنده عيب (يسير) (¬١٠) غير مفسد واستحقها، فأردت أن أضمنه قيمتها يوم غصبها، وقال الغاصب: ليس ذلك لك، إنما (لك) (¬١١) أن