Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 34

  1. كتاب الغصب
  2. ذكر الشهادة على الجارية المغصوبة

وإنما أجاز له بيع الجارية بعد أخذ الأرش وهو (¬١) يقول: لا يجوز البيع إذا أنفذ ذلك، وقد ماتت فما جنى عليها إنما هو مستهلك منها بمنزلة الموت.

والله أعلم.

قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول، وقال الشافعي (¬٢) وإذا (اغتصب) (¬٣) الرجل جارية فباعها من آخر، فحدث (لها) (¬٤) عند المشتري عيب ثم جاء (¬٥) المغصوب فاستحقها أخذها وكان بالخيار في أخذ ما نقصها العيب [من الغاصب فإن أخذه لم يرجع على المشتري بشيء، ولرب الجارية الخيار في أن يأخذ ما نقصها] (¬٦) الحادث في يد المشتري، فإن أخذه من المشتري رجع به المشتري على الغاصب وقيمتها الذي أخذ منه، لأنه لم يسلم له (ما اشترى) (¬٧).

وقيل لابن القاسم (¬٨): أرأيت إن غصبني رجل (¬٩) جارية أو عبدا فأصابها عنده عيب (يسير) (¬١٠) غير مفسد واستحقها، فأردت أن أضمنه قيمتها يوم غصبها، وقال الغاصب: ليس ذلك لك، إنما (لك) (¬١١) أن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 34 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.