Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 33

  1. كتاب الغصب
  2. ذكر الشهادة على الجارية المغصوبة

قال أبو بكر: وإن كانت المسألة بحالها (و) (¬١) ماتت الجارية عند المشتري ثم سلم رب الجارية ذلك وأجاز البيع.

ففي قول الشافعي (¬٢) وأبي ثور: على الغاصب قيمتها، ولا يجوز ما أجاز (به) (¬٣) رب الجارية. وقال أصحاب الرأي (¬٤) كذلك، لأنها هلكت قبل (أن يجيز) (¬٥) البيع قالوا: وإنما يقع البيع يوم يجيز فإذا كانت ماتت قبل أو (¬٦) استهلكت ولم يقدر عليها لم يجز البيع.

قال أبو بكر: ولو جنى عليها ففقئت عينها أو قطعت يدها أو انتقص منها شيء فإن ربها يأخذها، ويأخذ أرش ما جنى عليها ممن جنى إذا كان قائما، وإن كان عديما رجع [على] (¬٧) الغاصب بأرش ذلك ويرجع به الغاصب على الجاني إذا (أصابه) (¬٨) في قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٩): يكون ذلك للمشتري.

قال أبو ثور: وهذا خطأ على قوله، وذلك أن الجناية كانت قبل إنفاذ البيع، وإنما كان الأرش (للمولى) (¬١٠) الأول، فكيف يكون للمشتري

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 33 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.