Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 32

  1. كتاب الغصب
  2. ذكر الشهادة على الجارية المغصوبة

قال أبو بكر: وهذا كله لرب الجارية في قول الشافعي (¬١) لا يستحق المشتري من ذلك شيئا، لأن إجازة رب الجارية باطل، والباطل لا يصير حقا وهو [على] (¬٢) ملكه وكل ما (صار) (¬٣) إليها مما ذكرناه، فهو لرب الجارية وكذلك أقول.

واختلفوا في المشتري إن أعتق الجارية حين اشتراها، ثم (أجاز رب) (¬٤) الجارية البيع ففي قول الشافعي (¬٥) وأبي ثور العتق باطل (وهي) (¬٦) وما بيدها لربها، لأن البيع لما لم يجز لم يجز عتق المشتري لها، وقال أصحاب الرأي (¬٧): أما في القياس فلا يجوز عتقه، لأنه أعتق ما لا يملك، وأما في الاستحسان فعتقه جائز.

قال أبو بكر: قد أقر (أن) (¬٦) عتقه في القياس غير جائز والقياس عنده حق وقد ترك الحق عنده وعمل بخلافه، وحكاية هذا القول تجزئ على [الإدخال] (¬٨) عليه وقال مالك في العتق يأخذها ربها ويردها رقيقا، وذكر ابن القاسم أن قول مالك (¬٩) اختلف في ولدها من المشتري، وقال ابن القاسم: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 32 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.