Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 37

  1. كتاب الغصب
  2. باب إذا أقر الغاصب بالغصب بعد البيع

الغاصب من ربها ثم باعها من الذي اشتراها منه (بيعا) (¬١) مستأنفا (¬٢)، جاز ذلك، لأنه باع ما يملك، وفي المسألة الأولى باع ما لا يملك، وهذا (على) (¬٣) قول الشافعي (¬٤) وأبي ثور وأصحاب الرأي (¬٥).

قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية ثم جاء إلى الحاكم فأقر (بالغصب) (¬٦) أو شهدت عليه (به) (¬٧) بينة أمره - (أي) (¬٦) الحاكم - برد الجارية إلى ربها، فإن ادعى أنها ماتت تلوم الحاكم في ذلك وسأل بقدر ما يرى، وحبسه (¬٨) حتى يتبين موتها، فإذا لم يجدها حكم (عليه) (¬٩) بالقيمة.

وقال أصحاب الرأي (¬١٠): ينظر فيما قال ويتلوم، فإن لم يقدر على الجارية أمر صاحبها أن يأتي بالبينة على قيمتها.

قال أبو بكر: وقد اختلفوا في (رب) (¬١١) الجارية إذا لم يكن له بينة على قيمتها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 37 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.