Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 38

  1. كتاب الغصب
  2. باب ذكر القيمة يدفعها الغاصب ثم تظهر الجارية

واختلفوا في القيمة. ففي قول الشافعي (¬١) القول قول الغاصب مع يمينه وهذا قول أصحاب الرأي (¬٢).

وقال مالك (¬٣): يقال له: صفها فإن صدقه الغاصب على الصفة قيل لمن يبصر الرقيق من النخاسين: كم (تساوي) (¬٤) جارية في هذا المثال؟ فيحكم عليه بذلك، وإن لم يتفقا على صفة، ولم تكن له بينة على صفتها ولا على قيمتها كان القول قول الغاصب مع يمينه ما لم يأت من الثمن ما لا يكون ثمنا، وبه قال أبو ثور، فإن ادعى رب الجارية أن قيمتها ألفا درهم، وقال الغاصب: قيمتها خمسمائة درهم، فالقول قوله مع يمينه، فإن لم يحلف ففيها قولان: أحدهما: أن يحلف المغصوب على ما ادعى ويستحق ما حلف عليه، وهذا قول مالك (¬٥) والشافعي (¬٦) وأبي ثور والمزني، وفي قول أصحاب الرأي (¬٧): يلزم الغاصب إذا نكل عن اليمين ما ادعاه رب الجارية.

باب ذكر القيمة يدفعها الغاصب ثم تظهر الجارية

قال أبو بكر: واختلفوا في القيمة يدفعها الغاصب ثم تظهر الجارية،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 38 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.