Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 41

  1. كتاب الغصب
  2. باب ذكر الغاصب يولد الجارية ويقر لرب الجارية بأنها له ولا بينة له، وجحدت الجارية ذلك

ذلك عليه، وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي (¬١).

قال أبو بكر: وإذا [أقام رجل بينة] (¬٢) على جارية أنها له فادعت أن مولاها الأول قد كان أعتقها وقد ولدت من المشتري، وقال المولى: قد كنت [أعتقها] (¬٣) لم تقبل دعوى الجارية، ولا قول المولى الذي باعها، وذلك أن المشتري قد ثبت ملكه عليها، فلا تصدق الجارية (ولا البائع أنه كان أعتقها. وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي (¬٤).

قال أبو بكر: ولو أقامت الجارية) (¬٥) البينة أن المولى الأول قد كان أعتقها، ثبت لها الحرية ورجع المشتري على البائع بالثمن، وزعم أبو ثور أن الجارية لا يكون لها صداق، لأن (الواطئ) (¬٦) إنما وطئ على الملك، ويكون الولد للمشتري بغير قيمة، لأنه ولد حرة، وقال أصحاب الرأي (¬٧) كما قال أبو ثور غير أنهم قالوا: يكون على المشتري العقر للجارية، وبه نقول، وإذا اغتصب رجل شيئا من (الحيوان) (¬٨) أو من العروض مما لا يكال (ولا) (¬٩) يوزن فخاصمه المغتصب والقيمة أكثر منها (يوم) (¬١٠)

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 41 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.