ذلك عليه، وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي (¬١).
قال أبو بكر: وإذا [أقام رجل بينة] (¬٢) على جارية أنها له فادعت أن مولاها الأول قد كان أعتقها وقد ولدت من المشتري، وقال المولى: قد كنت [أعتقها] (¬٣) لم تقبل دعوى الجارية، ولا قول المولى الذي باعها، وذلك أن المشتري قد ثبت ملكه عليها، فلا تصدق الجارية (ولا البائع أنه كان أعتقها. وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي (¬٤).
قال أبو بكر: ولو أقامت الجارية) (¬٥) البينة أن المولى الأول قد كان أعتقها، ثبت لها الحرية ورجع المشتري على البائع بالثمن، وزعم أبو ثور أن الجارية لا يكون لها صداق، لأن (الواطئ) (¬٦) إنما وطئ على الملك، ويكون الولد للمشتري بغير قيمة، لأنه ولد حرة، وقال أصحاب الرأي (¬٧) كما قال أبو ثور غير أنهم قالوا: يكون على المشتري العقر للجارية، وبه نقول، وإذا اغتصب رجل شيئا من (الحيوان) (¬٨) أو من العروض مما لا يكال (ولا) (¬٩) يوزن فخاصمه المغتصب والقيمة أكثر منها (يوم) (¬١٠)