Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 42

  1. كتاب الغصب
  2. باب ذكر الفرق بين السلع التي يجب على متلفها مثلها، والسلع التي يجب على متلفها قيمتها

اغتصبها وقد هلك الشيء في يد الغاصب، ففي قول الشافعي (¬١) وأبي ثور عليه أكثر ما كانت (قيمته) (¬٢) من يوم غصبها إلى أن هلك، وفي قول مالك (¬٣) وأصحاب الرأي (¬٤): عليه قيمتها يوم اغتصبها، وبقول الشافعي أقول، لأنه في كل وقت أقام الشيء في يد الغاصب إلى أن هلك، كان غاصبا ضامنا عاصيا فعليه قيمتها أكثر ما كانت (قيمة) (¬٥)، لأنه في ذلك الوقت كان غاصبا ظالما.

باب ذكر الفرق بين السلع التي يجب على متلفها مثلها، والسلع التي يجب على متلفها قيمتها

قال أبو بكر: الشيء المتلف شيئان: شيء على المتلف (فيه قيمته) (¬٥) إذا أتلفه وشيء يجب على متلفه مثله إذا أتلفه، والأصل فيما يجب فيه القيمة من الحيوان وغير ذلك، قول النبي ﷺ: "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه (قيمة) (¬٦) فأعطى شركاءه حصصهم" (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 42 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.