اغتصبها وقد هلك الشيء في يد الغاصب، ففي قول الشافعي (¬١) وأبي ثور عليه أكثر ما كانت (قيمته) (¬٢) من يوم غصبها إلى أن هلك، وفي قول مالك (¬٣) وأصحاب الرأي (¬٤): عليه قيمتها يوم اغتصبها، وبقول الشافعي أقول، لأنه في كل وقت أقام الشيء في يد الغاصب إلى أن هلك، كان غاصبا ضامنا عاصيا فعليه قيمتها أكثر ما كانت (قيمة) (¬٥)، لأنه في ذلك الوقت كان غاصبا ظالما.
باب ذكر الفرق بين السلع التي يجب على متلفها مثلها، والسلع التي يجب على متلفها قيمتها
قال أبو بكر: الشيء المتلف شيئان: شيء على المتلف (فيه قيمته) (¬٥) إذا أتلفه وشيء يجب على متلفه مثله إذا أتلفه، والأصل فيما يجب فيه القيمة من الحيوان وغير ذلك، قول النبي ﷺ: "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه (قيمة) (¬٦) فأعطى شركاءه حصصهم" (¬٧).