Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 43

  1. كتاب الغصب
  2. باب ذكر الفرق بين السلع التي يجب على متلفها مثلها، والسلع التي يجب على متلفها قيمتها

وبهذا قال عوام أهل العلم، وأما الذي على متلفه مثل ما أتلف فمثل الحنطة والشعير والتمر والسمن والزبيب وما أشبه ذلك، وهذا مذهب مالك بن أنس وأهل المدينة والشافعي وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد ولا نعلم أحدا خالف ذلك (¬١) فإن كان شيئا له مثل ولم يوجد في المكان الذي اختصما فيه ففي ذلك قولان:

أحدهما: أن عليه قيمتها يوم يختصمان فيه، هذا قول أصحاب الرأي (¬٢)، وأبي ثور قالوا: لأن على الغاصب أن يعطيه (مثلها) (¬٣) يوم يخاصمه، فإذا لم يقدر على مثلها كان عليه القيمة يومئذ.

والقول الثاني (¬٤): قول ابن القاسم (¬٥) صاحب مالك. قال: ليس عليك إلا مثله تأتي به. ذلك لازم إلا أن يصطلحا على شيء.

قال أبو بكر: الأول أصح، لأن عليه مثل الشيء، فإن لو يوجد ما يجب عليه غرم قيمته، ولا يجوز أن يعطل الحكم فيه، ويحال بين الرجل المتلف عليه الشيء، وبين حقه بغير حجة.

قال أبو بكر: وقد تكلم بعض أهل الحديث في هذا الباب، واحتج بحديث حميد عن أنس.

٩٦٨٨ - أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد، عن أنس قال: أهدى بعض

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 43 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.