Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 47

  1. كتاب الغصب
  2. باب ذكر الفرق بين السلع التي يجب على متلفها مثلها، والسلع التي يجب على متلفها قيمتها

ما نقصها الكسر، ويأخذ مالك الصحفة صحفته، وهذا الجواب في كل ثوب وإناء مكسور.

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسائل:

فقالت طائفة: أن من غصب ثوبا فقطعه قطعا صغيرا أو كبيرا فعليه ما (نقصه) (¬١) القطع، ويأخذ صاحب الثوب ثوبه. (هكذا) (¬٢) قول الشافعي وأبي ثور.

قال الشافعي (¬٣): إذا شق الرجل (لرجل) (¬٤) ثوبا (شقا) (¬٥) صغيرا أو كبيرا [يأخذ] (¬٦) ما بين طرفيه طولا أو عرضا، أو كسر له متاعا [فرضضه] (¬٧)، أو كسره كسرا صغيرا [أو كبيرا، أو جنى] (¬٨) على مملوك فأعماه، أو قطع يده، أو شجه (موضحة) (¬٩) فذلك كله سواء، ويقوم المتاع كله، والحيوان غير الرقيق، صحيحا ومكسورا، أو صحيحا (و) (¬١٠) مجروحا قد برأ من جرحه، ثم يعطى مالك المتاع

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 47 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.