ما نقصها الكسر، ويأخذ مالك الصحفة صحفته، وهذا الجواب في كل ثوب وإناء مكسور.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسائل:
فقالت طائفة: أن من غصب ثوبا فقطعه قطعا صغيرا أو كبيرا فعليه ما (نقصه) (¬١) القطع، ويأخذ صاحب الثوب ثوبه. (هكذا) (¬٢) قول الشافعي وأبي ثور.
قال الشافعي (¬٣): إذا شق الرجل (لرجل) (¬٤) ثوبا (شقا) (¬٥) صغيرا أو كبيرا [يأخذ] (¬٦) ما بين طرفيه طولا أو عرضا، أو كسر له متاعا [فرضضه] (¬٧)، أو كسره كسرا صغيرا [أو كبيرا، أو جنى] (¬٨) على مملوك فأعماه، أو قطع يده، أو شجه (موضحة) (¬٩) فذلك كله سواء، ويقوم المتاع كله، والحيوان غير الرقيق، صحيحا ومكسورا، أو صحيحا (و) (¬١٠) مجروحا قد برأ من جرحه، ثم يعطى مالك المتاع