Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 48

  1. كتاب الغصب
  2. باب ذكر الفرق بين السلع التي يجب على متلفها مثلها، والسلع التي يجب على متلفها قيمتها

والحيوان (فضل) (¬١) ما بين قيمته صحيحا ومكسورا ومجروحا، فيكون ما جنى عليه من ذلك ملكا له نفعه أو لم ينفعه، ولا يملك (أحد) (¬٢) بالجناية شيئا جنى عليه (و) (¬٣) لا يزول ملك المالك إلا أن يشاء، ولا يملك رجل شيئا (إلا أن يشاء) (¬٤) إلا في الميراث.

وأما ما جنى عليه من العبيد فيقومون صحاحا قبل الجناية، ثم ينظر إلى الجناية، فيعطون أرشها من قيمة العبد صحيحا كما يعطى الحر أرش الجناية عليه من ديته بالغا (من ذلك) (¬٥) ما بلغ، وإن كانت قيما (كما) (¬٥) يأخذ الحر ديات وهو حي. قال الله جل ذكره: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (¬٦) وقال: ﴿ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (¬٧) (ولا) (¬٨) نعلم أحدا من المسلمين خالف في أنه لا يكون على أحد أن يملك شيئا إلا أن يشاء أن يملكه إلا الميراث، فمن (أين) (¬٩) غلط من زعم أنه إن (جنى) (¬١٠) على عبدي فلم يفسده، أخذته وقيمة ما نقصه، وإن زاد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 48 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.