Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 52

  1. كتاب الغصب
  2. باب ذكر الدار يغصبها الرجل وتنهدم

خطأ؟ قال: على (عاقلة القاتل) (¬١) ألفا درهم في [ثلاث] (¬٢) سنين يأخذها الغاصب، فإذا أخذها كان له منها ألف درهم ويتصدق بالألف الأخرى.

وقال أبو ثور: هذا خطأ من جميع الجهات، والله أعلم، وذلك أن الغاصب في قوله ليس بمالك للجارية فإذا أخذ منه القيمة كان مالكا فلم يتصدق بما [استعمل] (¬٣) وإن كان ممن [منع] (¬٤) شيئا حتى [عطب] (¬٥) أو أعطبه كان عليه قيمته، فالغاصب مانع للجارية حتى جني عليها، فإذا كان ظالما بالمنع (متعديا) (¬٦)، وقد ضمن أهل العلم (المتعدي) (¬٧)، والجاني لم [أضمنه] (¬٨) أقل من قيمتها ثم [أضمنه] (¬٨) ألفا وحكم له بألفين، وليس بمالك ولا مشتري، ما ينبغي أن يكون قول أبين خطأ من هذا ولا أقبح، والله أعلم.

باب ذكر الدار يغصبها الرجل وتنهدم

قال أبو بكر: واختلفوا في الدار يغصبها الرجل [فيسكنها] (¬٩) أو لم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 52 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.