Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 53

  1. كتاب الغصب
  2. باب ذكر الدار يغصبها الرجل وتنهدم

يسكنها، وانهدمت الدار فكان عليه ما نقصها وكراء مثلها في المدة التي أقامت في يديه.

هذا قول الشافعي (¬١)، وأبي ثور وبه نقول. وقال أصحاب الرأي (¬٢): لا ضمان عليه، لأنه لم يغيرها ولا يحركها عن حالها، وزعموا أن هذا ليس كالدابة والجارية والثوب الذي يحول من مكان إلى مكان.

قال أبو بكر: وليس بين شيء من ذلك فرق، لأنه فيها غاصب ظالم، عليه أن يرد الجميع في كل حال، فإذا تلف الشيء الذي قد تعدى فيه [بأخذه] (¬٣) كان ضامنا والله أعلم، وإذا اغتصب رجل دارا فباعها (و) (¬٤) قبضها المشتري، ثم إن الغاصب أقر أنه اغتصبها، فإن لم يكن لرب الدار بينة أنها داره كان على الغاصب قيمة الدار، لأنه [أقر] (¬٥) أنه أتلف مالا لإنسان ولا يقدر على خلاصه فعليه قيمته. وهذا على مذهب الشافعي (¬٦)، وبه قال أبو ثور إلا أنه (قال) (¬٧): يضمن ثمن الدار.

وقال أصحاب الرأي (¬٨): ليس على الغاصب شيء، قال: لأنه لم يحركها ولم يغيرها عن حالها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 53 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.