Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 56

  1. كتاب الغصب
  2. (باب ذكر) الغاصب يؤاجر ما اغتصب

ذلك مالا تصدق بمثله إن كان استهلك يوم استهلك وهو غني عن ذلك، وإن كان استهلكه (يوم استهلكه) (¬١) وهو محتاج لم يكن عليه أن يتصدق بشيء من ذلك، وهذه شروط وأحكام واستحسانات وضعوها لأنفسهم تحكما، هكذا لا يرجعون في شيء مما ذكرناه إلى حجة، ولا يذكرونها في شيء من كتبهم ما يحتاج هذا القول إلى شيء من الإدخال غير حكايتها، فإن حكايتها تدل على (تناقضها) (¬٢).

ولا يجوز (قبول) (¬٣) مثل هذا إلا ممن فرض الله طاعته، ولا يظن ظان (أن) (¬٤) في حديث رسول الله ﷺ: "الغلة بالضمان" حجة لهذا القائل، لأن في بعض الأخبار (أن) (¬٥) رجلا ابتاع عبدا فاستغله، ثم ظهر على (عيبه) (¬٦) فقضى له رسول الله ﷺ [يرده] (¬٧) بالعيب. وقال المقضي (عليه:) (¬٨) قد تغله. فقال رسول الله ﷺ: "الغلة بالضمان" (¬٩).

وإذا كان هكذا فالعبد الذي حكم لمن (¬١٠) في يديه بغلته ملك له

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 56 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.