Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 57

  1. كتاب الغصب
  2. (باب ذكر) الغاصب يؤاجر ما اغتصب

أو أعتقه جاز عتقه، وله استخدامه وبيعه وهبته والصدقة [به] (¬١) فإذا كان هكذا فله غلته، لأنه ملك له، والغاصب ظالم متعدي لا ملك له، وليس له أن يعتقه، ولا يستخدمه، ولا يبيعه، ولا يهبه، ولا يتصدق به، والجامع بين هذين ما يلحقه من الخطأ في جمعه بينهما أكثر مما يلحقه فيما يكون فيه من أن أمره أن يتصدق به مرة ويستعين به في أداء القيمة، ومرة لا يستعين به ولا يتصدق به على ما ذكرناه عنه (¬٢).

وإذا غصب رجل دابة فركبها، فأقام رب الدابة البينة أنها نفقت تحته، وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها عليه، في قول أب ثور وأصحاب الرأي (¬٣) تبطل [البينتان] (¬٤) جميعا، ويكون على الغاصب قيمتها، وذلك أن البينتين تهاترتا وبطلتا (¬٥)، ولا يزول الضمان على الغاصب، وبه نقول وإذا اغتصب الرجل شيئا فأجره، فعطب عند الذي استأجره (فأخذ رب السلعة المستأجر) (¬٦) بالقيمة، وذلك حين لم يجد الغاصب، فالأجرة فاسدة، ويرجع رب السلعة على المستأجر بكراء المثل وبقيمة سلعته، ويرجع المستأجر على الغاصب بالقيمة التي أخذت منه لرقبته، لأنه (غره) (¬٧) (¬٨) وهذا قول أبي ثور.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 57 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.