وقال أصحاب الرأي (¬١): يرجع بالقيمة التي ضمن.
قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.
قال أبو بكر: وإذا أعار الغاصب السلعة التي اغتصب رجلا فعطبت عنده، ضمن المستعير القيمة، ويرجع بها على الغاصب، لأنه غره، وذلك [لأنه أباح له] (¬٢) المنفعة، ولم يكن المستعير متعديا، ولا خائنا، وليس عليه قيمة السلعة، وإنما القيمة على الغاصب، ولا يرجع بها على أحد، وعلى المستعير كراء المثل، ويرجع به على الغاصب، وإنما (قلناه) (¬٣) فيه وفي المستأجر إذا ضمن قيمة الرقبة رجعا على قول من (يضمنهما) (¬٤)، وأما في قول من لا (يضمنهما) (¬٤) فلا يضمنون شيئا (وإنما) (¬٥) ضمناهما الأجرة (للاستمتاع) (¬٦)، ويرجع بها على الغاصب المستعير، لأنه غار له، ولا يرجع المستأجر، لأنه أخذ السلعة على أجرة (فأبطلنا الكراء) (¬٧) الذي عاقده الغاصب، وألزمناه كراء المثل، وهذا قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي (¬٨): لا يرجع المستعير على الغاصب بشيء.