Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 58

  1. كتاب الغصب
  2. (باب ذكر) الغاصب يؤاجر ما اغتصب

وقال أصحاب الرأي (¬١): يرجع بالقيمة التي ضمن.

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.

قال أبو بكر: وإذا أعار الغاصب السلعة التي اغتصب رجلا فعطبت عنده، ضمن المستعير القيمة، ويرجع بها على الغاصب، لأنه غره، وذلك [لأنه أباح له] (¬٢) المنفعة، ولم يكن المستعير متعديا، ولا خائنا، وليس عليه قيمة السلعة، وإنما القيمة على الغاصب، ولا يرجع بها على أحد، وعلى المستعير كراء المثل، ويرجع به على الغاصب، وإنما (قلناه) (¬٣) فيه وفي المستأجر إذا ضمن قيمة الرقبة رجعا على قول من (يضمنهما) (¬٤)، وأما في قول من لا (يضمنهما) (¬٤) فلا يضمنون شيئا (وإنما) (¬٥) ضمناهما الأجرة (للاستمتاع) (¬٦)، ويرجع بها على الغاصب المستعير، لأنه غار له، ولا يرجع المستأجر، لأنه أخذ السلعة على أجرة (فأبطلنا الكراء) (¬٧) الذي عاقده الغاصب، وألزمناه كراء المثل، وهذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٨): لا يرجع المستعير على الغاصب بشيء.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 58 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.