Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 62

  1. كتاب الغصب
  2. باب ذكر صبغ الثوب الذي غصبه الغاصب

لصاحبه. وقال أصحاب الرأي (¬١): أما صاحب العصفر فإن الغاصب ضامن لعصفره حتى يعطيه عصفرا مثله أو يعطيه قيمته، وأما صاحب الثوب فإنه بالخيار، إن شاء أخذ ثوبه وضمن للغاصب ما أزاد الصبغ في الثوب، وإن شاء ضمنه قيمة ثوبه وكان الثوب للغاصب.

وكان الشافعي يقول (¬٢): إن غصبه زعفرانا وثوبا فصبغ الثوب بالزعفران، كان رب الثوب بالخيار أن يأخذ الثوب مصبوغا، لأنه زعفرانه وثوبه، ولا شيء له غير ذلك، أو يقوم ثوبه أبيض وزعفرانه صحيحا، فإن كان قيمته ثلاثين قوم ثوبه مصبوغا بزعفران فإن (كان) (¬٣) قيمته خمسة و (عشرين) (¬٤) ضمنه خمسة، لأنه أدخل عليه النقص.

قال أبو بكر: وإذا غصبه غزلا فنسجه فهو لرب الغزل، إلا أن يكون نقص من ثمن الغزل شيئا (فعلى) (¬٥) الغاصب ما نقصه، هذا قول الشافعي (¬٦) وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٧): إذا (غصب) (¬٨) كتانا أو قطنا فغزله ونسجه ثوبا، وجاء صاحب الكتاب أو القطن، فإن له على الغاصب [كتانا] (¬٩) مثل

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 62 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.