Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 68

  1. كتاب الغصب
  2. باب ذكر الخمر تغتصب وتستهلك

باب ذكر الخمر تغتصب وتستهلك

قال أبو بكر: واختلفوا في الخمر يغتصبها الرجل فيستهلكها:

فقالت طائفة: لا شيء عليه لمسلم كانت الخمر أو لكافر، لأنه حرام لا يحل بيعه ولا شراؤه. وقد روينا عن النبي ﷺ أنه قال "لعن الله الخمر وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها وساقيها، ومسقاها" (¬١).

وفي حديث أبي سعيد الخدري (قال) (¬٢) كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا رسول الله ﷺ عنه، فقلنا: إنه يتيم فقال: "اهريقوه" (¬٣).

قال أبو بكر: ولو كان إلى اتخاذ الخل منها سبيل لأمرهم بفعله، لأنه نهى عن إضاعة المال ولم يكن ليأمر بصب ما إلى اتخاذ الخل منه سبيل (مع أنا) (¬٤) قد روينا عن النبي ﷺ أنه نهى أن تتخذ من الخمر خلا (¬٥).

وقد ذكرنا أسانيدها في كتاب الأشربة.

وقال عمر بن الخطاب: لا يأكل (بخل) (¬٦) خمر أفسدت حتى يكون الله (بدأ) (¬٧) إفسادها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 68 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.