Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 74

  1. كتاب الغصب
  2. (باب) الرجلين يودعان الرجل شيئين فيخلط بينهما

نقصانه، وإن لم تكن تنقصه [شيء] (¬١) في القيمة فلا شيء عليه، ولو غصبه حنطة جيدة فخلطها برديئة كان كما وصفت في الزيت يغرم له [مثلها] (¬٢) بمثل كيلها، إلا أن يكون يقدر على أن يميزها حتى تكون معروفة، وإن خلطها (بمثلها) (¬٣) أو أجود كان كما وصفت في الزيت.

واختلفوا في الرجل (¬٤) يغصب طعاما ويحبسه حتى يفسد:

فكان الشافعي (¬٥) يقول: ولو اغتصبه حنطة جيدة [فأصابها] (¬٦) عنده ماء أو عفن أو [أكلة] (¬٧) أو دخلها نقص في عينها، كان عليه أن يدفعها إليه وقيمة ما نقصها يقوم بالحال التي غصبها والحال التي دفعها بها، (ثم) (¬٨) يغرم فضل ما بين القيمتين. وهذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٩): عليه [طعام] (¬١٠) مثله ومثل كيله، ويكون هذا الطعام للغاصب، لأني أكره أن يأخذ طعامه وفضلا (إذا) (¬١١) أخذ طعامه وما نقصه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 74 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.