نقصانه، وإن لم تكن تنقصه [شيء] (¬١) في القيمة فلا شيء عليه، ولو غصبه حنطة جيدة فخلطها برديئة كان كما وصفت في الزيت يغرم له [مثلها] (¬٢) بمثل كيلها، إلا أن يكون يقدر على أن يميزها حتى تكون معروفة، وإن خلطها (بمثلها) (¬٣) أو أجود كان كما وصفت في الزيت.
واختلفوا في الرجل (¬٤) يغصب طعاما ويحبسه حتى يفسد:
فكان الشافعي (¬٥) يقول: ولو اغتصبه حنطة جيدة [فأصابها] (¬٦) عنده ماء أو عفن أو [أكلة] (¬٧) أو دخلها نقص في عينها، كان عليه أن يدفعها إليه وقيمة ما نقصها يقوم بالحال التي غصبها والحال التي دفعها بها، (ثم) (¬٨) يغرم فضل ما بين القيمتين. وهذا قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي (¬٩): عليه [طعام] (¬١٠) مثله ومثل كيله، ويكون هذا الطعام للغاصب، لأني أكره أن يأخذ طعامه وفضلا (إذا) (¬١١) أخذ طعامه وما نقصه