Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 75

  1. كتاب الغصب
  2. (باب ذكر) ما يحدثه الغاصب في الشيء المغصوب (مما ليس) بعين قائمة فيه

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول، وقد ذكرت الذي منع [مما] (¬١) قالوا وهو قوله ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (¬٢) وتحريم النبي ﷺ الأموال، وقوله: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " (¬٣).

فهؤلاء يزيلون ملك المالك عن (ماله) (¬٤) بغير حجة ويجعلون الملك للغاصب بغير ثبت، وكل ذلك (غير) (¬٤) جائز، ولا يجوز [إزالة] (¬٥) ملك مسلم عن ما ملكه الله إلا بحجة.

(باب ذكر) (¬٦) ما يحدثه الغاصب في الشيء المغصوب (مما ليس) (¬٦) بعين قائمة فيه

قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغصب الصفر فيضرب منه كوزا أو آنية، أو يغصب حديدا فيجعل منه دروعا أو غير ذلك.

ففي قول الشافعي (¬٧) وأبي ثور: ذلك كله صاحب الصفر والحديد، ويرجع عليه بنقصان إن كان، وبه نقول. وهكذا في قولهما في النقر يغتصبها الرجل (فيضرب دنانير [أو دراهم] (¬٨) فذلك كله للمغصوب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 75 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.