Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 76

  1. كتاب الغصب
  2. (باب ذكر) ما يحدثه الغاصب في الشيء المغصوب (مما ليس) بعين قائمة فيه

منه، وليس للغاصب في زيادة عمله شيء وإن دخل) (¬١) ذلك نقصانا فعلى الغاصب ما نقصه.

وقال الشافعي (¬٢): أصل ما يحدث الغاصب فيما اغتصب شيئان: أحدهما [عين] (¬٣) موجودة تميز، و [عين] (¬٣) موجودة لا تميز، والثاني: أثر لا [عين] (¬٣) موجودة، فأما الأثر الذي ليس بعين موجودة، فمثل ما (وصفنا) (¬٤) (من) (¬٥) الماشية يغصبها صغارا، والرقيق [يغصبهم] (¬٦) صغار أو بهم مرض فيداويهم ويعلم نفقته عليهم، حتى يأتي صاحبهم (فإن ماله في) (¬٧) أثر عليهم لا عين، وكذلك الطين يغصبه (فيبله) (¬٨) بالماء ثم يضربه لبنا.

قال أبو بكر: في معنى ذلك (¬٩) الثوب يغصبه فيقصره. قال الشافعي (٢): والعين الموجودة التي لا تتميز: الثوب يغصب قيمته عشرة دراهم فيصبغه بزعفران قيمته خمسة دراهم، وقد ذكر قوله في ذلك فيما [مضى] (¬١٠).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 76 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.