Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 77

  1. كتاب الغصب
  2. (باب ذكر) ما يحدثه الغاصب في الشيء المغصوب (مما ليس) بعين قائمة فيه

وفرق أصحاب الرأي (¬١) بين الفضة والذهب دراهم أو دنانير، وبين النحاس والحديد يتخذ من أحدهما قدورا وكيزانا فقالوا في الحديد: (هو) (¬٢) ضامن (لحديد) (¬٣) مثله فإن لم يقدر على حديد مثله ضمن قيمته، وكذلك الصفر يجعله كوزا. وقال في الفضة يضربها دراهم (أو) (¬٤) الذهب يضربه دنانير: أن رب الفضة (والذهب) (¬٥) يأخذ (¬٦) الدنانير والدراهم، ولا أجر للغاصب فيه.

قال أبو بكر: ولو جهد بعض من (يقلدهم) (¬٧) فيما وضعوه في كتبهم أن يفرق بين عين الحديد والصفر والذهب والفضة ما [قدر] (¬٨) عليه، ولا لهم في الفرق بينهما حجة تلزم إلا قولهم واستحسانهم، فلو أن معارضا عارضهم فيجعل الصفر المضروب والحديد المعمول لرب (الصفر والحديد. وقال: لا شيء للغاصب في العمل، وجعل على الذي ضرب الدراهم والدنانير مثل ذلك من) (¬٥) الذهب والفضة، ما كان (بينه) (¬٩) وبين القوم فرق (¬١٠).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 77 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.