Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 84

  1. كتاب الغصب
  2. (باب) إذا أقر أنه غصب شيئا ثم استثنى منه بعد سكوته بعض ما أقر به

إياه، وأقام آخر البينة أنه استودعه الميت، ففيها قولان: أحدهما: أن يقرع بينهما فمن خرجت قرعته دفع إليه. هذا قول أبي ثور، وذكر أن الشافعي (¬١) كان يقول بالقرعة.

قال أبو بكر: وقد كان الشافعي (¬٢) يقول كذلك إذ هو بالعراق، ثم رجع عن ذلك بمصر.

والقول الثاني: أن يكون الشيء بينهما نصفين، هذا قول أصحاب الرأي (¬٣).

قال أبو بكر: ويحتمل أن يوقف الشيء حتى يتبين أو يصطلحا والله أعلم وذكر أبو ثور بعض الأخبار التي ذكرناها في القرعة في كتاب الدعوى والبينات: خبر عمران بن حصين "أن النبي ﷺ أقرع بين الأعبد الستة" (¬٤) وخبر عائشة "أن النبي ﷺ (¬٥) أقرع بين نسائه" (¬٦) وإذا أقام رجل البينة على رجل أنه اغتصب منه شيئا، وقد مات الغاصب، وأقام آخر البينة أن الميت أقر له به فالبينة بينة المغصوب، ولا يقبل إقرار الغاصب في الشيء الذي (يثبت) (¬٧) أنه غصبه، لأنه أقر في ملك غيره. وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي (¬٨) وإن اغتصب شاة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 84 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.