(فأنزى) (¬١) عليها تيسا فجاءت بولد كانت الشاة والولد للمغصوب ولا شيء للغاصب فيه، وهذا قول الشافعي وبه نقول.
قال الشافعي (¬٢): من قبل شيئين: أحدهما: أن لا يحل عسب الفحل والآخر: أنه أقر فيه شيئا فانقلب الذي أقر إلى غيره.
قال أبو بكر: وإذا استهلك رجل لرجل شيئا فضمن عنه إنسان قيمة ما استهلك له، ولم يكن لصاحب الشيء المستهلك بينة على قيمة ما استهلك له. واختلفوا في قيمته فقال رب الشيء: قيمتها ثلاثون، وقال المستهلك: قيمتها عشرون، وقال الضامن: قيمتها عشرة، حلف الضامن وكان عليه عشرة، ثم رجع رب السلعة على المستهلك بعشرة وحلف، لأنه قد أقر أن قيمتها [عشرون] (¬٣). وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وقد يحتمل ألا يصح الضمان، لأنه ضمن مجهولا لا يقف على صحة معرفته وقت الضمان حتى تقوم (بينة) (¬٤) وإذا لم يصح الضمان أخذ المستهلك بالعشرين التي أقر بأنه قيمته، ولم يطالب الضامن بشيء. وإذا اغتصب شيئا [فأتلفه إنسان فجاء رب السلعة] (¬٥) [فأقام البينة أنها له، وأقام] (¬٦) [المستودع بينة أن هذا] (¬٧)