Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 85

  1. كتاب الغصب
  2. (باب) إذا أقر أنه غصب شيئا ثم استثنى منه بعد سكوته بعض ما أقر به

(فأنزى) (¬١) عليها تيسا فجاءت بولد كانت الشاة والولد للمغصوب ولا شيء للغاصب فيه، وهذا قول الشافعي وبه نقول.

قال الشافعي (¬٢): من قبل شيئين: أحدهما: أن لا يحل عسب الفحل والآخر: أنه أقر فيه شيئا فانقلب الذي أقر إلى غيره.

قال أبو بكر: وإذا استهلك رجل لرجل شيئا فضمن عنه إنسان قيمة ما استهلك له، ولم يكن لصاحب الشيء المستهلك بينة على قيمة ما استهلك له. واختلفوا في قيمته فقال رب الشيء: قيمتها ثلاثون، وقال المستهلك: قيمتها عشرون، وقال الضامن: قيمتها عشرة، حلف الضامن وكان عليه عشرة، ثم رجع رب السلعة على المستهلك بعشرة وحلف، لأنه قد أقر أن قيمتها [عشرون] (¬٣). وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وقد يحتمل ألا يصح الضمان، لأنه ضمن مجهولا لا يقف على صحة معرفته وقت الضمان حتى تقوم (بينة) (¬٤) وإذا لم يصح الضمان أخذ المستهلك بالعشرين التي أقر بأنه قيمته، ولم يطالب الضامن بشيء. وإذا اغتصب شيئا [فأتلفه إنسان فجاء رب السلعة] (¬٥) [فأقام البينة أنها له، وأقام] (¬٦) [المستودع بينة أن هذا] (¬٧)

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 85 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.