Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 86

  1. كتاب الغصب
  2. (باب) إذا أقر أنه غصب شيئا ثم استثنى منه بعد سكوته بعض ما أقر به

[أودعه] (¬١) هذه السلعة حكم بالسلعة لربها وكان المستودع خصما، ومثل هذا لو أن رجلا أقام بينة على جارية أنها له، وقالت الجارية: أنا لفلان رجل غائب حكم له بها، ولم يلتفت إلى قول الجارية وإقرارها لفلان الغائب، وكل واحد من الرجلين الذي أودع السلعة والذي أقرت له الجارية على حجته إذا حضر إن شاء الله وإذا كان الغائب [لو] (¬٢) كان حاضرا قبلت عليه البينة وحكم للمدعي بشيء، فسواء حضر أو غاب وهذا على قول مالك (¬٣) والشافعي وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٤): لا يحكم على المدعي بشيء وأقر السلعة في يد المستودع، ثم قالوا: إن كان ثوبا فأقام الذي هو في يديه البينة أن فلانا استودعه إياه، فأقام رب الثوب البينة أنه ثوبه سرق منه قال: أقضي له به، وأستحسن في السرقة ولا أراها شبه الغصب.

قال أبو بكر: فإن كان الاستحسان [حقا] (¬٥) فينبغي أن يستعمله في كل شيء، وإن كان (القياس) (¬٦) [حقا] (٥) والاستحسان [باطلا] (¬٧) فلا ينبغي أن يختلف قوله. وأحكامه، قد بينا في كتاب "الدعوى والبينات" ما تركوا فيه أصولهم وأجازوا القضاء على الغائب في غير شيء.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 86 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.