Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 87

  1. كتاب الغصب
  2. باب ذكر استهلاك ما يحرم ثمنه

باب ذكر استهلاك ما يحرم ثمنه

قال أبو بكر: واختلفوا في الكلب يقتله الرجل من الكلاب المأذون في الانتفاع بها وفي أثمان الكلاب.

فقالت طائفة: ليس على من قتل كلبا من الغرم شيء. هذا قول الشافعي (¬١)، وكان الأوزاعي يقول: الكلب لا يباع في مقاسم المسلمين. وبمثل قول الشافعي قال أحمد بن حنبل (¬٢).

٩٦٩٢ - أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد قال: نا يحيى (عن) (¬٣) عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: كان يكره مهر البغي وثمن الكلب وقال: "هو من السحت" (¬٤).

[قال أبو بكر:] (¬٥) وكره ذلك الحسن البصري والحكم وحماد.

وفيه قول ثان: وهو (¬٦) أن إباحة بيع الكلاب. هذا قول النعمان (¬٧).

وفيه قول ثالث: وهو الرخصة في ثمن كلب الصيد (¬٨) من [بين] (¬٩)

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 87 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.