باب ذكر استهلاك ما يحرم ثمنه
قال أبو بكر: واختلفوا في الكلب يقتله الرجل من الكلاب المأذون في الانتفاع بها وفي أثمان الكلاب.
فقالت طائفة: ليس على من قتل كلبا من الغرم شيء. هذا قول الشافعي (¬١)، وكان الأوزاعي يقول: الكلب لا يباع في مقاسم المسلمين. وبمثل قول الشافعي قال أحمد بن حنبل (¬٢).
٩٦٩٢ - أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد قال: نا يحيى (عن) (¬٣) عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: كان يكره مهر البغي وثمن الكلب وقال: "هو من السحت" (¬٤).
[قال أبو بكر:] (¬٥) وكره ذلك الحسن البصري والحكم وحماد.
وفيه قول ثان: وهو (¬٦) أن إباحة بيع الكلاب. هذا قول النعمان (¬٧).
وفيه قول ثالث: وهو الرخصة في ثمن كلب الصيد (¬٨) من [بين] (¬٩)