Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 88

  1. كتاب الغصب
  2. باب ذكر استهلاك ما يحرم ثمنه

الكلاب، روينا هذا القول عن جابر بن عبد الله، وبه قال النخعي، ورخص عطاء في ثمن كلب الصيد.

٩٦٩٣ - أبنا أبو بكر، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا حماد، (عن) (¬١) أبي الزبير، عن جابر أنه نهى عن ثمن كلب والسنور إلا كلب صيد (¬٢).

وقد روينا عن عطاء (¬٣) قولا رابعا: أنه قال: إن قتلت كلبا ليس بعقور فاغرم لأهله ثمنه. وفيه قول خامس: وهو كراهية أثمان الكلاب، وتغريم من قتل كلب صيد أو كلب ماشية قيمته. هذا قول مالك (¬٤).

قال أبو بكر: لا قيمة لشيء أذن النبي ﷺ في قتله ونهى عن ثمنه في حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: "ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب حرام" (¬٥).

٩٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: وحدثنا الصائغ محمد بن إسماعيل،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 88 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.